الاجتهادات الخاصة 1834

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ دار غير صالحة لسكنى المريض.
إذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصاباً بمرض عضال ولا يمكنه الصعود إلى الدار التي تملكها وبخاصة إذا كانت غير مجهزة بمصعد كهربائي فإن الدار في هذه الحالة تعتبر غير صالحة لسكناه.
ـ يعتمد في استخلاص صلاحية الدار أو عدم صلاحيتها للكسنى على رأي أهل الخبرة.
قرار رقم 166 الغرفة استئناف – 181 اساس لعام 1993