الاجتهادات الخاصة 1835

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لتأجير الغير أو إسكان الغير ـ مناط كل منهما ـ رعاية المستأجرين المسنين.
ـ إذا خلا إيواء المستأجر للغير من عنصر التأجير الباطني كان مجرد مجاملة لا يوجب الإخلاء إلا إذا أساء إلى المأجور.
ـ الإخلاء للتأجير من الغير، والإخلاء لإسكان الغير، يختلفان من حيث أن:
الأول: ينشأ عن افتراض الضرر في واقعة تأجير الغير افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. وعن إخلال المستأجر بشرط قانوني هو عدم تأجير الغير إلا باذن المؤجر.
الثاني: لا ينشأ إلا عن ضرر واجب الإثبات وعن إخلال المستأجر بالالتزام بتحقيق غاية هي عدم الاضرار بالمأجور.
يضاف إلى ما تقدم حاجة المستأجر المسن إلى من يرعاه إنسانياً.
قرار رقم 168 الغرفة استئناف – 444 اساس لعام 1993