الاجتهادات الخاصة 1836

المبدأ: إجارة ـ هلاك المأجور كلياً أو جزئياً ـ آثاره ـ القانون الذي يحكم الموضوع.
ـ في حال فقدان النص في قانون الإيجار الاستثنائي، يرجع إلى القانون العام وهو القانون المدني.
ـ ينفسخ عقد الإيجار إذا هلكت العين كلياً، أما إذا كان الهلاك جزئياً وليس للمستأجر يد فيه فإن لهذا الحق إما انقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار.
ـ على المؤجر أن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية.
قرار رقم 169 الغرفة استئناف – 25 اساس لعام 1993