Call us now:
المبدأ: أصول ـ طعن ـ أحكام ـ محكوم عليه ـ تمثيل.
ـ لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته ((المادة 219 أصول محاكمات)).
ـ إن سلوك طريق الطعن بالأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يعتبر الشخص طرفاً في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعاً به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن.
((نقض مدني قرار 204 تاريخ 8ـ6ـ1964)).
قرار رقم 171 الغرفة استئناف – 497 اساس لعام 1993