Call us now:
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ بطاقة ـ مبلغ ومدة ـ طلب عارض ـ رسم.
ـ بطاقة المطالبة بالأجور لا تكون معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به.
ـ عدم دفع رسم الطلب العارض يستدعي عدم البحث فيه.
قرار رقم 188 الغرفة استئناف – 425 اساس لعام 1993