Call us now:
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة تملك زوجين ـ لا يعتبران كمالك مستقل.
ـ لا يحق للمؤجر إخلاء المستأجر لعلة تملكه داراً بالاشتراك مع زوجته إذا لم تكن مشتركة معه في عقد الإيجار.
ـ اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا يطبق إلا في حالة طلب الإخلاء لعلة السكنى، ولا يشمل حالة تملك المستأجرين.
قرار رقم 190 الغرفة استئناف – 524 اساس لعام 1993