Call us now:
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ إنذار ـ شكلية إجراء ـ إثبات ـ انقطاع عن المأجور.
ـ الشكلية تثبت بالكتابة ويتعين أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون. وأن تشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيها وبالتالي لا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
ـ مجرد الانقطاع عن المأجور بين فترة وأخرى لا يعتبر دليلاً كافياً على تركه.
قرار رقم 198 الغرفة استئناف – 480 اساس لعام 1993