Call us now:
المبدأ: إجارة ـ أجور ـ فائدة ـ استحقاق.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن فائدة الأجور تترتب منذ تاريخ استحقاق الأجور، وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
2 ـ وإذا كان المدعي لم يطلب سريان الفائدة من تاريخ استحقاقه الأجور، لكن طلب سريانها من تاريخ الدعوى، فإنه يجاب إلى طلبه.
قرار رقم 212 الغرفة استئناف – 549 اساس لعام 1993