Call us now:
المبدأ: حجية الأحكام القطعية ـ خلف ـ إثبات تملك.
حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه إلى خلفه.
((قرار النقض 344 اساس 166 تاريخ 24ـ4ـ1974)).
المبدأ: حجية الأحكام القطعية ـ خلف ـ إثبات تملك.
حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه إلى خلفه.
((قرار النقض 344 اساس 166 تاريخ 24ـ4ـ1974)).