الاجتهادات الخاصة 1847

المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تبليغها بالإلصاق ـ المختار.
يشترط لتبليغ البطاقة البريدية عن طريق الإلصاق، أن يكون ذلك بحضور المختار وليس بمعرفته.
قرار رقم 217 الغرفة استئناف – 409 اساس لعام 1993