Call us now:
إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ دين أشد كلفة
إذا دفع المستأجر مبلغاً إجمالية عن الأجرة المستحقة المطلوبة وعن الحراسة التي أصبحت ديناً من ديون السنوات الفائنة وحصل تقصير بسيط، حسب الدفع من الدين الأشد كلفة على المستأجر وهو الأجرة واعتبر التقصير من الحراسة التي لا توجب التخلية لأنها عن سنة فائتة.
(نقض رقم 29 أساس 2149 تاريخ 18/1/1966 محامون ص99 لعام 1966)