Call us now:
المبدأك إجارة ـ إخلاء لعلة إساءة استعمال إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
كي يمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريباً في المأجور يؤدي إلى التخلية فإنه لا بد من التحقق من أن الأعمال التي قام بها المستأجر قد ألحقت الضرر بالمأجور، بأن أثرت في متانته وسلامته أو أوهنته. وإذا كان الأمر ينتهي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن عنصر الإساءة بالمعنى الذي قصده المشرع يكون غير متوافر.
قرار رقم 227 الغرفة استئناف – 148 اساس لعام 1993