Call us now:
المبدأ: اجارة ـ عقد إيجار موسمي ـ عدم تسجيل ـ تصدي محكمة الأساس.
1 ـ عدم تسجيل عقد الإيجار الموسمي لا يفقده صفته كعقد موسمي خاضع للمرسوم 3 لعام 1978.
2 ـ لئن نص المرسوم 3 لسنة 1987 على أنه لا يقبل عند تنفيذ العقد الموسمي الادعاء بالصورية أو البطلان أو بانتفاء الغاية، إلا أن هذا يبقى في مجال التنفيذ ولا يمتد إلى محكمة الاساس التي قد يبدو لها قيام حالة استغلال للقانون والعقد الموسمي.
قرار رقم 253 الغرفة استئناف – 349 اساس لعام 1993