الاجتهادات الخاصة 1861

المبدأ: أصول ـ طلبات أهملها الخصوم ـ كيفية تقديم الطلبات.
ـ لا يجوز اعتماد طلبات أهملها الخصوم والحكم لهم بها.
ـ يجب تقديم الطلب وفق الأصول المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات المدنية لا بشكل دفع، والا وجب الالتفات عنه.
قرار رقم 262 الغرفة استئناف – 532 اساس لعام 1993