الاجتهادات الخاصة 1862

المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين ـ مكان الإلصاق.
ـ في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد فقد استقر الاجتهاد على وجوب تبليغ كل مستأجر بطاقة بريدية لأن كلاً منهم مستقل في مسؤوليته عن الآخر.
ـ لابد من بيان مكان الصاق البطاقة البريدية تحت طائلة بطلانها.
قرار رقم 265 الغرفة استئناف – 274 اساس لعام 1993