الاجتهادات الخاصة 1865

المبدأ: أصول ـ تصحيح خصومة ـ بينات ـ خبرة لدى القضاء المستعجل ـ اعتمادها ـ المدعي وحيازة العقار.
1 ـ لا مانع من تصحيح اسم المدعى عليه أثناء الدعوى لتصحيح الخصومة.
2 ـ لا وجه لإثبات مدعي الضرر ملكيته للعقار الذي لحق به الضرر مادام المدعي حائزاً له والدعوى ليست متعلقة بعين العقار.
3 ـ لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل ولم لم يصدر حكم مبرم في الدعوى المستعجلة مادامت الخبرة إحدى وسائل الإثبات وقد تم طرحها أمام محكمة الموضوع للمناقشة من قبل الطرفين ولم يثبت الغموض والنقض فيها.
قرار رقم 231 الغرفة مدنية – 329 اساس لعام 1992