الاجتهادات الخاصة 1867

المبدأ: عقار ـ اقتطاع ـ وضع يد ـ تقادم ـ استملاك ـ فائدة.
1 ـ لا تقادم على وضع اليد على العقارات المسجلة بأسماء أصحابها في السجلات العقارية.
2 ـ لا محل للاقتطاع في وضع اليد غير المشروع وان الاقتطاع يكون عندما يتم استلامك العقار للصالح العام.
3 ت الفائدة تتحقق عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال الامتناع عن الدفع.
قرار رقم 234 الغرفة مدنية – 711 اساس لعام 1992