Call us now:
المبدأ: أصول ـ وفاة أحد الخصوم عند الطعن ـ انقطاع الخصومة.
1 ـ عند تبليغ لائحة الطعن، إذا تبين وفاة أحد الخصوم فإن هذا يستدعي تقير انقطاع الخصومة.
2 ـ يكلف الطرف الأكثر عجلة للحصول على وثيقة حصر إرث المتوفى. وتنيب محكمة النقض المحكمة المطعون في حكمها لتنفيذ ذلك.
قرار رقم 235 الغرفة مدنية – 1006 اساس لعام 1992