الاجتهادات الخاصة 187

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مأجور للسكن وعيادة
متى كان العقد قد حدد أن العقار مأجور للسكن وعيادة، فإنه يمتنع على المالك الطاعن أن يطلب الإخلاء للسكن لأن استعمال المأجور جزء من المأجور عيادة يمنع من طلب الإخلاء للسكن، بالنظر لأنه يقوم على فكرة تجزئة شرط العقد الذي لا يجوز تجزئته.

(نقض رقم 267 أساس 2568 تاريخ 21/2/1966 محامون ص101 لعام 1966)