الاجتهادات الخاصة 1870

المبدأ: عقار ـ استملاك ـ لا تقادم على حقوق عينية مسجلة ـ الجزء المقتطع لأملاك عامة ـ المسؤول.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ الحكم بقيمة الجزء المقتطع من العقار يستدعي الحاقه بالأملاك العامة لدخوله في الطريق.
ـ البلدية التي جرى الاقتطاع في منطقتها هي المسؤولة عن جبر الضرر وليست وزارة الإدارة المحلية.
قرار رقم 237 الغرفة مدنية – 2283 اساس لعام 1992