الاجتهادات الخاصة 1871

المبدأ: عقد ـ إيجار أو استثمار ـ اختصاص.
1 ـ المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح. أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعاً لقواعد الاختصاص القيمي.
2 ـ تفسير العقود واستخلاص ما أراده المتعاقدون من اختصاص محكمة الموضوع.
قرار رقم 238 الغرفة مدنية – 3793 اساس لعام 1992