Call us now:
المبدأ: عقد ـ تفسيره ـ العقد الإداري الاختصاص.
1 ـ إذا كان العقد لا يتعلق بتسيير مرفق عام ولا يتضمن شروطاً غير مألوفة ولو كان أحد أطرافه شخصاً من أشخاص الهيئات والإدارات العامة فإن القضاء العادي هو المختص للنظر فيه لأنه صاحب الولاية العامة.
2 ـ فهم الدعوى ووزن الأدلة والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدون من الأمور التي تعود لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً.
قرار رقم 239 الغرفة مدنية – 4064 اساس لعام 1992