الاجتهادات الخاصة 1873

المبدأ: تعويض ـ أعمال زراعية ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي.
ـ طلب التعويض عن الضرر من جراء الامتناع عن القيام بالأعمال الزراعية المتفق على تنفيذها من اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي.
ـ عدم اختصاص المحكمة ولائياً من النظام العام تثيره الحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض.
قرار رقم 240 الغرفة مدنية – 4779 اساس لعام 1992