الاجتهادات الخاصة 1875

المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه.
على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار. وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. وعلى المحضر أن يبين ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً من المختار أو الشاهدين. كل ذلك في حال غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه بالتبليغ.
قرار رقم 248 الغرفة مدنية – 260 اساس لعام 1992