الاجتهادات الخاصة 1876

المبدأ: أصول ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ أقوال أخيرة ـ توقيع رئيس الهيئة الحاكمة.
ـ صدور الحكم عن هيئة قضائية جديدة قبل تخويلها الطرفين لإبداء أقوالهما أمامها يوجب النقض.
ـ عدم اقتران ضبوط الجلسات بتوقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها في الإثبات ويجعل الإجراء باطلاً.
قرار رقم 249 الغرفة مدنية – 264 اساس لعام 1992