Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ موقع الحادث وموطن المدعى عليه ـ الحيازة والملكية.
ـ تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه.
ـ حيازة السيارة وقت وقوع الحادث تخول الحائز حق الادعاء بطلب التعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها.
قرار رقم 252 الغرفة مدنية – 286 اساس لعام 1992