Call us now:
المبدأ: استملاك ـ لجان ـ قضاء إداري ـ اختصاص.
قرارات اللجان الاستملاكية قرارات إدارية ولا وجه لاختصاص القضاء العادي في رؤية المطاعن المثارة حولها. فإن قانون الاستملاك (20 لسنة 83) سلخ عن القضاء العادي الاختصاص برؤية أي نزاع حول تقدير قيمة العقار المستملك.
قرار رقم 256 الغرفة مدنية – 1757 اساس لعام 1992