الاجتهادات الخاصة 1881

المبدأ: أصول ـ تدخل ـ محكمة الاستئناف.
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير (م 239 أصول).
ـ وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعاً عن مصالحه.
قرار رقم 259 الغرفة مدنية – 137 اساس لعام 1992