الاجتهادات الخاصة 1882

المبدأ: وكيل ـ عناية الرجل المعتاد ـ تقادم طويل ـ خبرة ـ اعتراض.
ـ على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد.
ـ علاقة الوكيل بموكله تخضع لأحكام التقادم الطويل.
ـ اللجوء إلى الخبرة للوصول إلى الدليل على عدم صحة الوقائع يشكل دليلاً حاسماً في الدعوى.
ـ الاعتراض على أسماء الخبراء بعد تقديم خبرتهم لا يسمع من الطاعن لا سيما أنهم مسجلون في جدول الخبراء ولم يتم الاعتراض عليهم ابتداء.
قرار رقم 260 الغرفة مدنية – 156 اساس لعام 1992