Call us now:
المبدأ: أصول ـ حجز ـ رفعه ـ نزع يد المحجوز عليه عن المحجوز.
1 ـ يرفع الحجز في حالتين:
آ ـ إذا كانت إجراءات الحجز باطلة.
ب ـ إذا كان الحاجز غير محق في طلب الحجز.
2 ـ على محكمة الاستئناف أن تقوم كلمتها في الإجراء الذي اتخذته محكمة أول درجة وهو نزع يد المحجوز عليه عن المال المحجوز وتسليمه إلى آخر دون مراعاة المادتين 326 ـ 333 أصول.
قرار رقم 266 الغرفة مدنية – 4273 اساس لعام 1992