الاجتهادات الخاصة 1885

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ خطأ ـ ضرر ـ محكمة الموضوع.
ـ لا تتحقق المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية إلا إذا كان الضرر منبعثاً عن خطأ ارتكبه المرء. وكان تصرفيه سبباً للضرر المحيق بغيره.
ـ تحصيل حدوث الضرر عن الفعل مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم 263 الغرفة مدنية – 3515 اساس لعام 1992