الاجتهادات الخاصة 1887

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ توزيعها ـ خبرة ـ ظروف حادث.
ـ تملك محكمة الموضوع توزيع المسؤولية بنفسها بين المتسببين في حوادث السير، ولا تلتزم باللجوء إلى الخبرة الفنية غذا كانت ظروف الحادث تشفع لها بذلك.
قرار رقم 280 الغرفة مدنية – 2021 أساس لعام 1992