الاجتهادات الخاصة 1888

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حارس ـ أشيار خطرة ـ مسؤولية مفترضة.
ـ مسؤولية حارس الأشياء الخطرة ـ كالشبكة الكهربائية ـ مفترضة وعلى المسؤول إثبات السبب الأجنبي.
قرار رقم 283 الغرفة مدنية – 2364 أساس لعام 1992