Call us now:
المبدأ: مسؤولية ـ تأمين ـ تعويض.
تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود عقد التأمين وإن مساءلتها يجب أن لا تزيد على ما تكلفه الدائن فعلاً.
قرار رقم 287 الغرفة مدنية – 2542 أساس لعام 1992
المبدأ: مسؤولية ـ تأمين ـ تعويض.
تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود عقد التأمين وإن مساءلتها يجب أن لا تزيد على ما تكلفه الدائن فعلاً.
قرار رقم 287 الغرفة مدنية – 2542 أساس لعام 1992