الاجتهادات الخاصة 1893

المبدأ: مسؤولية ـ تقديرها ـ اسهام الصغير بالحادث.
ـ لمحكمة الموضوع أن تتولى تحديد نسبة المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى وظروف الحادث تسمح بذلك.
ـ يعتبر المغدور الصغير مشاركاً في حادث السير إذا عبر الشارع دون مراعاة خلو الطريق ودون رعاية أهله.
قرار رقم 289 الغرفة مدنية – 2636 اساس لعام 1992