الاجتهادات الخاصة 1897

المبدأ: أصول ـ عقار مستولى عليه ـ أحكام الاستئناف وفق القرار 186 مبرمة.
1 ـ العقارات المستولى عليها تسجل باسم الدولة (م 4 مرسوم 145 لسنة 1969).
2 ـ القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا العقارية المشمولة بأحكام القرار 186/ل.ر لعام 1926 تصدر مبرمة.
قرار رقم 300 الغرفة مدنية – 213 اساس لعام 1992