الاجتهادات الخاصة 1899

المبدأ: هاتف ـ شركة ـ تنازل.
1 ـ النص على جواز تنازل أحد الشركاء عن الهاتف من أجل تخصيصه بأحد الشركاء حين تصفية الشركة رضائياَ أو قضائياً مطلق يشمل جميع الشركات.
2 ـ لا يكفي تصادق الطرفين على قيام الشركة وحلها بينهما دون إبراز ما يثبت قيام الشركة وتقديم الأدلة على وجودها بالفعل.
قرار رقم 406 الغرفة مدنية – 2737 اساس لعام 1992