Call us now:
إيجار ـ دفع الأجور ـ مالك ـ خصوم
لئن كانت الجهة المالكة لها الحق بأن تستوفي بهذه الصفة الأجور، حتى ولو ناب عنها في إبرام العقد غيرها، إلا أنها لا تستطيع أن تلجىء المستأجر إلى أن يدفع إليها الأجرة إلا إذا أعلمته بملكيتها ونهته عن الوفاء للمؤجر.
(نقض رقم 120 أساس 2263 تاريخ 6/2/1966 محامون ص108 لعام 1966)