Call us now:
المبدأ: بينات ـ قرينة ـ وقائع وشهادات ـ سلطة قاضي الموضوع.
للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن من بين الوقائع المتعددة المطروحة أمامه، وفي تقدير ما تحمله الواقعة من الدلالة مادامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي عقلاً إلى ثبوتها. وكذا من حق قاضي الموضوع استخلاص ما يرى أخذه من الشهادات التي تعطي الصورة الصحيحة للدعوى وطرح ما يخالفها من صور أخرى.
قرار رقم 410 الغرفة مدنية – 3845 اساس لعام 1992