الاجتهادات الخاصة 1901

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تضامن ـ تعويض مادي ومعنوي.
التضامن مفترض قانوناً في قضايا المسؤولية التقصيرية وللمضرور أن يطالب المسؤولين جميعاً بالتامن أو أحدهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
قرار رقم 411 الغرفة مدنية – 4988 اساس لعام 1992