Call us now:
المبدأ: عقد ـ سببه ـ سريان الفائدة ـ شهود العقد.
ـ السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
ـ تسري الفائدة اعتباراً من تاريخ الإنذار أو المطالبة القضائية الصحيحة.
ـ طلب إعادة الاستماع للشهود أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع الذي يملك حق تقدير الوقائع بمعزل عن محكمة النقض. فضلاً عن أن الاستماع إلى شهود العقد يكون لتثبيته لا لرفضه.
قرار رقم 441 الغرفة مدنية – 415 اساس لعام 1992