الاجتهادات الخاصة 1907

المبدأ: أصول ـ خصومة ـ طلب عارض.
1 ـ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصاص فيها ابتداء.
((قرار نقض 2179 تاريخ 23ـ12ـ1978)).
2 ـ الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل.
((قرار نقض 339 تاريخ 28ـ5ـ1965)).
قرار رقم 455 الغرفة مدنية – 447 اساس لعام 1992