Call us now:
المبدأ: عقار ـ وضع اليد عليه ـ مسؤولية تقصيرية ـ مرافعة القريب عن قريبه ـ تكييف الدعوى.
ـ للقريب حتى الدلجة الثالثة المرافعة عن قريبه إذا أجازته المحكمة بذلك.
ـ تكييف الدعوى متروك لتقدير المحكمة تستخلصه من سياق الدعوى ومن أقوال الطرفين.
ـ تقييم رأي الخبراء متروك لتقدير محكمة الموضوع.
ـ اقتطاع عقار أو وضع اليد عليه بصورة دائمة دون حق يجعل الاختصاص في نظر التعويض عنه محكوماً بقواعد الاختصاص القيمي.
قرار رقم 464 الغرفة مدنية – 2054 اساس لعام 1992