Call us now:
المبدأ: عقار ـ وضع يد دون حق ـ الإحالة في الطعن على دفوع سابقة ـ استملاك.
ـ على الطاعن أن يبين الدفوع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه، ولا يجوز الاكتفاء بالإحالة على ما قدم أمام محكمة الموضوع. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ العبرة في وقوع الاستملاك لصدور الصك القانوني وليس لقول الخبير.
قرار رقم 472 الغرفة مدنية – 4143 اساس لعام 1992