الاجتهادات الخاصة 1914

المبدأ: أصول ـ توقيع الأحكام ومسودتها.
انتفاء توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس، وانتفاء توقيعهم على مسودة الحكم، يجعل الحكم باطلاً.
قرار رقم 473 الغرفة مدنية – 4386 اساس لعام 1992