Call us now:
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ الرد عليها ـ تبليغ لصقاً ـ ميعاد طعن.
ـ دفوع المدعى عليه الذي ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً أمام محكمة الاستئناف وعلى هذه المحكمة الرد عليه.
ـ على المحضر في حال تبليغ الحكم لصقاً أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار. وإلا فإن مدة الطعن تبقى مفتوحة.
ـ المحكوم عليه بالتضامن يستطيع تقديم طعن أصلي حين يفوته ميعاد الطعن ((المادة 225 أصول)).
قرار رقم 474 الغرفة مدنية – 4759 اساس لعام 1992