Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اتفاق بين طرفي النزاع.
على المحكمة أن تتوثق من الاتفاق الخطي بين طرفين النزاع وإعمال ما ورد فيه من التزامات وحقوق.
قرار رقم 481 الغرفة مدنية – 273 اساس لعام 1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اتفاق بين طرفي النزاع.
على المحكمة أن تتوثق من الاتفاق الخطي بين طرفين النزاع وإعمال ما ورد فيه من التزامات وحقوق.
قرار رقم 481 الغرفة مدنية – 273 اساس لعام 1992