الاجتهادات الخاصة 1920

المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ غموض.
الغموض في عمل التبليغ يؤدي إلى بطلانه وما بني عليه، تطبيقاً للمبدأ القائل أنه لا يجوز أخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوع عليهم طرق الطعن.
((قرار هيئة عامة رقم 38 تاريخ 12ـ10ـ1974)).
قرار رقم 492 الغرفة مدنية – 356 أساس لعام 1992