Call us now:
المبدأ: عقار ـ مسؤولية الاضرار فيه ـ طرق ـ أملاك عامة.
تلحق الطرق العامة بالأملاك العامة ولا علاقة للبلدية بملكية تلك الطرق طالماً كانت خارج نطاق المدينة، وإن شق الطرق العامة هو من مهام ومسؤولية وزارة المواصلات وفق مخططاتها والمهام الملقاة على عاتقها.
قرار رقم 496 الغرفة مدنية – 364 اساس لعام 1992