الاجتهادات الخاصة 1925

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حيازة ـ صدم ـ تعويض.
تكفي حيازة المركبة عند وقوع صدمها للمطالبة بالتعويض.
قرار رقم 497 الغرفة مدنية – 365 اساس لعام 1992